20-07-2011 01:38 AM
سرايا - سرايا - كشف مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور أوصت بأن يقتصر دور محكمة أمن الدولة على قضايا الارهاب فقط وما له علاقة بمثل هذه الحالات، فيما تم تقديم توصية بأن يحاكم المدنيون أمام قضاء نظامي.
وبين المصدر في تصريح خاص ان هذه المادة منعت إحالة المدنيين أيا كانت قضيتهم وتهمهم الى محكمة أمن الدولة، ليبقى اختصاصها بقضايا الارهاب والامن الوطني فقط.
ويستند قانون محكمة أمن الدولة الخاصة إلى نص دستوري في المادة 99 التي حددت المحاكم في ثلاثة أنواع: النظامية، والدينية، والخاصة، وإلى المادة 110 بعبارة واضحة أن المحاكم الخاصة تمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها. وبهذه التوصية تصبح الامور اكثر وضوحا في اختصاصات المحكمة التي حددها قانونها.
يشار الى أن الدستور الأردني لعام 1946 نص على أن الأفراد المدنيين والعسكريين يحاكمون على جرائم قانون العقوبات أمام القاضي النظامي المدني، وأن الفرد يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، ولكن هذه المادة ألغيت من دستور عام 1952، ليصار الان الى العودة للنص القديم وما سبق (52).
الدستور
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
20-07-2011 01:38 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |