حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 1471

الدولة ملزمة بالتعويض بسبب انتشار كورونا و أوامر قانون الدفاع

الدولة ملزمة بالتعويض بسبب انتشار كورونا و أوامر قانون الدفاع

الدولة ملزمة بالتعويض بسبب انتشار كورونا و أوامر قانون الدفاع

19-04-2020 04:17 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : الدكتور ربيع محمود نجيب العمور
ان اساس التزام الدولة بتعويض المتضرر بصفة عامة أثار جدلا فقهيا واسعا, فذهب رأي الى عدم مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الكوارث الطبيعية او حدوث الجرائم الارهابية او وجود حالة الطوارئ و يعلل اصحاب هذا الراي ذلك لكفاية القواعد العامة في التعويض التي تقضي بالتزام الجاني او المسبب بدفع التعويض لمتضرر و ايضا ان الدولة تقدم خدمات جوهرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الافراد و معيشتهم و المساعدات التي تقدمها الدولة اثناء الكوارث الطبيعية , كما ان الدولة مثقلة بكثير من الاعباء و التكاليف الامر الذي يؤدي الى ارهاق ميزانية الدولة و تحميلها باعباء مالية قد لا تحتملها الخزينة العامة عند قيامها بصرف التعويض لكل متضرر من حصول الوباء , و اصحاب هذا الراي قلة و لم ياخذ اجماعا .
و لكن الراي الثاني و الذي يؤيد مسؤولية الدولة عن التعويض للمتضرر اخذ اجماع اغلب الفقه و الاجتهاد , و قد استند هذا الراي الى ان الفكر الحديث اصبح مستقرا على مبدأ عدم جواز قيام الافراد بتحقيق العدالة لانفسهم بانفسهم بحيث تحملت الدولة حماية النظام العام و المحافظة على الامن العام و الطمانينة و الاستقرار , فاذا وقعت كوارث طبيعية او جرائم ارهابية و تسببت بالضرر للافراد ,فهذا يعتبر دليلا على اخلال الدولة بالتزامها بتوفير الامن و الرعاية للافراد , من ناحية اخرى ننظر فيها الى فكرة العقد الاجتماعي , الذي تم ابرامه ضمنيا بين المواطن و الدولة و التزم المواطن بدفع الضرائب و الرسوم في مقابل ان تتحمل الدولة مهمة حماية المواطنين من كل الاخطار , فاذا فشلت الدولة في منع وقف انتشار الوباء و اصيب المواطنين بضرر فان الدولة تكون قد اخلت بالتزامها بتوفير الامن و السلامة , مما يوجب الدولة بدفع التعويض عن الاضرار , و عند الحديث بشكل خاص عن انتشار وباء فايروس كورونا المستجد فاننا نجد ان انتشار هذا الوباء يشكل تقصير و اهمال من الدولة باخذ التدابير و الاجراءات متاخرا لمنع الانتشار , فاساس مسؤولية الدولة في هذه الحالة هو جبر الضرر باعتبار ان الدولة صاحبة الولاية العامة , و هي وارثة لمن لا وارث له فيجب ان تكون ضامنة لمن لا ضامن له وعليه عندما يصاب شخص باضرار من خلال انتشار الفايروس و تفعيل قانون الدفاع و اعلان منع التجول و اغلاق كافة الانشطة التجارية و المدنية و الاجتماعية بموجب اوامر الدفاع فانه يستحق التعويض .
و حيث تم انتشار فايروس كورونا المستجد في كافة انحاء الدولة و ان سبب الانتشار هو دخول اشخاص مواطنين او اجانب الى الدولة دون اخذ اي تدابير او اجراءات وقائية لمنع دخول الفايروس الامر الذي ادى الى دخول الفايروس و انتشاره نتيجة للتقصير و الاهمال(الخطأ) من قبل الدولة ممثلة بوزارة الصحة و ان اخذ الاجراءات الوقائية بشكل متاخر غير كافي لوقف الضرر و ان اعلان تفعيل قانون الدفاع و اصدار اوامر الدفاع التي تشكل الحظر الشامل و الجزئي و اغلاق كافة الانشطة التجارية و المدنية و الاجتماعية و الدينية و منع التجول و التنقل سبب الضرر الكبير لكل القطاعات و لكل افراد الدولة و الحق الضرر و فوت الكسب و رتب الخسارة و فوات الفرصة هذه الامور جميعها ترتب على الدولة دفع التعويض لكل متضرر و يعتبر التعويض الذي يطالب به المتضرر حقا قانونيا و ليس منحة او تبرعا او هبة , فلا يجوز تقييده بحاجة المضرور و لا يلزم المتضرر أن يثبت تقصير الدولة في منع انتشار الوباء .
تلتزم الدولة بتغطية جميع الاضرار الناتجة عن انتشار الوباء و اثار اوامر الدفاع ايا كانت بحيث تلتزم بتعويض جميع الاضرار التي سببها الوباء سواء كان الضرر مادي ام كان ضررا ادبيا مثل الالام النفسية التي يعاني منها المضرور . و لا مجال للحديث عن فكرة المساواة امام الاعباء العامة باعتبارها اساسا لمسؤولية الدولة عن التعويض .
تحدثنا عن مسوؤلية الدولة و هنا اوجب علينا الحق و القانون ان نتحدث عن حق الدولة في الحلول محل المضرور , اذا قامت الدولة بدفع التعويض للمتضرر بسبب انتشار الوباء و بسبب اوامر الدفاع فانه يحق للدولة ان تحل محل المتضرر فيما له من حقوق تجاه اي شخص تسبب بسوء نية في انتشار الوباء , بحيث اذا دفعت الدولة التعويض و او تكلفت مبالغ كبيرة في الوقاية و تقديم المساعدات و وقف اعمالها نتيجة انتشار الوباء,فيجوز لها ان تطالب المتسبب بما دفعته لصالح خزينة الدولة , و يحق للدولة المطالبة بالتعويض عن كافة الاضرار .
و بالرجوع الى دستور منظمة الصحة العالمية و تحديدا المادة 64 حيث نصت .. تقدم كل دولة عضو تقارير احصائية ووبائية على النحو الذي تقرره جمعية الصحة . و بحسب التقارير الدولية و التي تفيد بتأخر الصين في الابلاغ و عدم اخذ التدابير الوقائية و الاجراءات التي تمنع انتشار الفايروس و الذي يرتب مسؤولية دولة الصين بدفع التعويض لكل دولة متضررة بسبب انتشار الوباء .
تنص المادة 12من الدستور
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون .
تنص المادة 124 من الدستور
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
تنص لمادة 128 من الدستور
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.


تنص المادة 9 من قانون الدفاع
لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تاديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول .
من خلال النصوص الدستورية و القانونية السالفة للذكر نستطيع الرجوع على الدولة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بسبب تعطل الاعمال حيث ان التكليف الصادر بموجب اوامر الدفاع للقطاع الخاص الصناعي و التجاري بتعطيل اعماله قد الحق الضرر المادي بهذا القطاع و كبده خسائر مالية كبيرة , و بالرجوع لاحكام المادة 9 من قانون الدفاع يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض العادل المترتب له و في هذا الامر نستطيع القول بان تقديم طلب بالتعويض لرئيس الوزراء يخالف احكام الدستور و المنطق فان النص يوضح لمقدم الطلب في حال عدم موافقته على قيمة التعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض و من غير المتصور ان يقدم الطلب لرئيس الوزراء لتحديد التعويض و انه تجاوز على سلطة القضاء و حيث ان التعويض يقدر من خلال خبراء تنتخبهم المحاكم لتقدير التعويض و من غير المتصور ان يقوم رئيس الوزراء بتحديد التعويض لكل متضرر و هنا لو تقدم شخص للمحكمة للمطالبة بالتعويض قبل ان يتقدم بطلب لرئيس الوزراء هل تعتبر هذه الدعوى سابقة لاوانها ؟؟ اجد ان الامر اختياري و يجوز للمتضرر اللجوء للقضاء مباشرة او ان يتقدم بطلب للرئيس لتقدير التعويض .
اما بما يتعلق بحسم من رواتب الموظف العام فان هذا الامر غير دستوري و مخالف لكل اجتهاد و كان يتطلب مثل هذا الامر اصدار قانون خاص يتضمن الاقتطاع و نسبته و مدته و يحق لكل شخص تم الاقتطاع من راتبه الرجوع على الدولة للمطالبة بقيمة الاموال التي تم اقتطاعها و الفائدة القانونية حيث ان صلاحيات رئيس الوزراء مقيدة بموجب قانون الدفاع بما يضمن تحقيق الامن و السلامة العامة و بهذا الامر يوجد اجتهاد لمحكمة التمييز الموقرة رقم 212/1971 هيئة خماسية .
و من هنا اكرر الدعوة الى انشاء صندوق لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية و من عمليات الارهاب و كان الاجدر على الدولة تشكيل هذا الصندوق منذ احداث البحر الميت التي راح حصيلتها العديد من ارواح الاطفال الابرياء .


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 1471
برأيك.. هل تكشف استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وصول الردع الإسرائيلي لحافة الانهيار ؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم