20-02-2020 03:02 PM
سرايا - صدر قرار قانون حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام المادة 55 من قانون الطيران المدني رقم41 لسنة 2007 وتعديلاته، ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على تطبيقه على جميع رحلات شركات الطيران الاردنية والاجنبية المغادرة من المطارات الاردنية الى وجهة دولية وكذلك على رحلات الشركات الاردنية القادمة الى المطارات الاردنية ولاتسري على الرحلات الاجنبية القادمة للمملكة.
يذكر ان القانو المعدل يطالب المسافرون منذ سنوات بتطبيقه حفاظا على حقوقهم، اذ أقر هذا القانون بتعاون كامل ومشترك بين وزارة النقل و هيئة الطيران المدني بما يتماشى مع المقاييس الدوليه و يحمي حق المسافرين.
وفقا للتعليمات فان حق المسافر مصان و تتمثل في (حق العناية و حق المساعدة و حق التعويض النقدي كما نصت عليها )، وكذلك نصت على أنه من مسؤولية الراكب الإفصاح وقت الحجز عن أي احتياجات أو مساعدة خاصة مطلوبة، وربطت تعويض الركاب بصحة تزويد شركات الطيران او وكلاء الحجز بمعلومات الاتصال و/او التواصل الخاصة بالراكب وقت الحجز وفي حال عدم توافر هذه المعلومات لا يحق للراكب المطالبة بالتعويض.
كما ويطبق قانون الطيران المدني على الشركات المخالفة من خلال فرض غرامات مالية ، فان الوزارة والهيئة بصدد اعداد مسودة تعليمات تبين قيمة الغرامات والمخالفات التي ترتكبها شركات الطيران الوطنية والاجنبية على الشركات المخالفة للتعليمات مدار البحث وفقلا حكام قانون الطيران المدني وذلك بعد التشاور مع الشركاء من شركات الطيران والمعنيين.
وقالت الوزارة أنه قد تم انشاء قسم في هيئة تنظيم الطيران المدني بالتعاون مع وزارة النقل لاستقبال شكاوي المسافر المتضرر وتم الاعلان عنه على موقع الهيئة.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا