حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 4482

رئيس اللجنة القانونية النيابية لـ"سرايا": ليس هناك قانون يجرم "نبش" النفايات

رئيس اللجنة القانونية النيابية لـ"سرايا": ليس هناك قانون يجرم "نبش" النفايات

رئيس اللجنة القانونية النيابية لـ"سرايا": ليس هناك قانون يجرم "نبش" النفايات

25-01-2020 11:51 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - بهاء سلامة - أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات لـ"سرايا" تفاصيل قانون إدارة النفايات الذي أقره المجلس مؤخراً.

و قال العودات، لا يعني إقرار قانون إدارة النفايات أن الحكومة و الجهات المعنية، كوزارة البيئة و الأمن سيجرم "نبش النفايات" كما يتداول البعض، فهذا القانون بعيد كل البعد عن ما يُقال، لأنه يتعلق بالشركات الخاصة التي تقوم بإعادة تدوير النفايات دون إذن و تضر بالبيئة و المجتمع.

و أضاف العودات، هذا القانون و غراماته أتى لتنظيم عملية إدارة النفايات، وتقليل انتاجها، وإعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن منها، والاستفادة منها، إضافة الى تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.

و بحسب القانون، تتولى وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مهام: ادارة البيانات المتعلقة بالنفايات وحفظ السجلات، واصدار الموافقات البيئية اللازمة لمنشآت ادارة النفايات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة النفايات، فضلاً عن تدريب الكوادر، والرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات.

ويُلزم مشروع القانون الحائز او المشغل او المنتج الذي لديه اي كمية من النفايات الخطرة "الف طن فأكثر من النفايات سنوياً"، باتخاذ تدابير الاسترجاع او التخلص من النفايات التي تنتجها انشطته، وجمع وفرز النفايات بشكل منفصل، وتخزينها بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع او التخلص النهائي منها، اضافة الى جمع النفايات داخل الموقع مع مراعاة المخاطر البيئية، وذلك لمدة زمنية محددة، والحصول على الموافقات اللازمة وفق تعليمات ستصدر لاحقاً.

ويعاقب المشروع كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل او يتخلص من النفايات دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع ازالة المخالفة، اما بالنسبة للشخص الطبيعي المخالف، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.

وفي حالة إلقاء أو طرح نفايات خطرة، أو متفجرة، أو قابلة للاشتعال، أو سامة، أو معدية، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 الفا، مع ازالة المخالفة وتصويب الأوضاع، في حين يُعاقب الشخص الطبيعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف أو بكلتا العقوبتين، مع إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع على نفقة المخالف وزيادة بنسبة 25% من تكاليف الإزالة مصاريف إدارية إذا تخلف عن ازالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة، كما يعاقب المشروع كل من أقدم على تعطيل أو منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون من تأدية واجبهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر.

ويحدد القانون غرامات لا تقل عن الف دينار لكل من طرح النفايات او نقلها بشكل مخالف للقانون، وغرامات تبدأ بـ 50 دينارا وتصل الى 500 دينار، في حال طرح النفايات في غير الأماكن المخصصة، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 4482

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم