حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,16 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 12390

معاقبة متهم سخر من امرأة عبر " سناب شات"

معاقبة متهم سخر من امرأة عبر " سناب شات"

معاقبة متهم سخر من امرأة عبر " سناب شات"

13-01-2020 09:58 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - رفضت المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي، طعن متهم، ضد حكم قضى عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إذ أدين بانتهاك خصوصية امرأة والتشهير بها عبر برنامج «سناب شات»، حيث قام بتركيب فيديو لها بقصد المزاح والضحك.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، إذ استخدم نظاماً معلوماتياً (سناب شات)، وذلك في تعديل فيديو إعلاني خاص بامرأه بقصد الإساءة، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 21/2 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بتركيب فيديو على مقطع منتشر للشاكية ونشره في حسابه على برنامج «سناب شات» بقصد الضحك والمزاح.

وقضت محكمة الجنح الاتحادية بحبس المتهم سنة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم هذا نهائياً، وأيدتها محكمة الاستئناف.

لم يرتضِ المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أنه «تمسك بانقضاء الدعوى الجزائية بتنازل الشاكية عن البلاغ، موضوع الدعوى بإقرار قدمه للمحكمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع الجوهري».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن «حالات التنازل قد حصرتها المادة (16)، من قانون الإجراءات الجزائية بقولها «لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات»، مضيفة أن «المادة العاشرة سالفة الذكر قد بينت دعاوى الشكوى على سبيل الحصر، وليس من بينها الاعتداء على خصوصية الغير عبر وسائل تقنية المعلومات والذي لا يملك الشاكي التنازل عنه».

وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف التزم صحيح القانون ويضحى تعييب المتهم عليه في هذا الشأن على غير أساس».

وتابع المتهم في طعنه بالقول إن الجريمة المسندة إليه تخلفت أركانها المادية والمعنوية، وأنه لم يقم بالتعديل على الإعلان، وإنما قام بالتعليق عليه بعد أن اكتشف به بعض الأخطاء اللغوية، وأن ما فعله لم يكن يقصد به التشهير أو الإساءة لها وأن ما فعله هو النقد المباح.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن أيضاً، مؤكدة أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها من حق محكمة الموضوع ولها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كانت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها متى كان سائغاً، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم وذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لصحته، وأنه صادر عن إرادة حرة مختارة ومطابق لحقيقة الواقع في الدعوى.

وانتهت المحكمة إلى التأكيد على أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم الابتدائي، للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها.

وانتهت بأن حكم الاستئناف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 12390

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم