حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 16038

أبوظبي : الإبعاد لشاب طالب طفلة عبر «سناب شات» بخلع ملابسها

أبوظبي : الإبعاد لشاب طالب طفلة عبر «سناب شات» بخلع ملابسها

أبوظبي : الإبعاد لشاب طالب طفلة عبر «سناب شات» بخلع ملابسها

08-07-2019 08:40 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أيدت محكمة النقض أبوظبي حكماً بمعاقبة شاب من دولة آسيوية بالحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ وإبعاده عن الدولة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت، بعد إدانته بتهديد طفلة عبر برنامج «سناب شات» وتحريضها على خلع ملابسها وتصوير نفسها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي تهديد المجني عليها كتابة بألفاظ التهديد في رسالة بعثها إليها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وإتيان فعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها، بأن طلب من المجني عليها تصوير جسدها كاملاً وهي تخلع ملابسها، وكان ذلك في رسالة بعثها إليها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت حضورياً في الدعوى الجزائية بإدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس مدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، والإبعاد عن البلاد مع تحميله الرسوم الجزائية، كما قضت في الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها، بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى حتى صدور الحكم النهائي في الموضوع، وقام المتهم باستئناف الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فأقام عليه الطعن والتمس قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، مشيراً إلى أن من قامت بتقديم الشكوى ليست لها الصفة في تقديمها وفق مؤدى المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، كونها لا تقوم مقام الحدث المجني عليه، وأن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه أخذ بشهادة الطفلة دون يمين وهي لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تعضدها بينة أخرى مستقلة، وأنه خالف الثابت من تقرير المختبر الالكتروني الذي جاء خالياً من أي دليل يؤكد الاتهام الموجه للطاعن، واعتمد الحكم على وقائع غير صحيحة، ما يدل على أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى، ما يعرض الحكم للنقض.

وأوضحت محكمة النقض أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل لها قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إلى الطاعن، وأدانه بها أخذاً مما هو ثابت من أقوال المجني عليها أمام النيابة العامة وإقرار الطاعن المفصل بمحضر الاستدلالات.

ورأت المحكمة أن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد، وأن الطعن برمته على غير أساس وحكمت برفض الطعن وإلزام رافعه بالرسم المقرر قانوناً ورد مبلغ التأمين.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 16038

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم