حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 52803

التفاصيل الكاملة لمواد "الضريبة" التي سيقرّها النواب الأسبوع المقبل

التفاصيل الكاملة لمواد "الضريبة" التي سيقرّها النواب الأسبوع المقبل

التفاصيل الكاملة لمواد "الضريبة" التي سيقرّها النواب الأسبوع المقبل

15-11-2018 12:04 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - يستأنف مجلس النواب يوم الأحد المقبل إقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل، اعتباراً من المادة التاسعة عشرة.

وتستعرض المواد المطروحة للنقاش حول النصوص التي طالتها التعديلات الحكوميّة وتلك التي أدخلتها لجنة الإقتصاد والاستثمار.

وكان مجلس النواب أقرّ أول 18 مادة من مشروع القانون بعد أن قفز عن المادة السابعة والمادة الثامنة الجدليتين المتعلقتين بالإعفاءات ونسب الشرائح الخاضعة للضريبة على الشخص الطبيعي والشخص الإعتباري، ورحّل إقرارهما إلى نهاية المشروع.

وبهذه المادةقد أنجزت نشر التعديلات التي أقرّها مجلس النواب خلال جلستيه الثلاثاء الماضي، والمواد التي سيقرّها خلال الأسبوع المقبل.

وتالياً المواد بالشروحات:

المادة (19) :

وأجازت اللجنة للمدير أو المدقق إصدار قرار (تقدير إداري) وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (30) دون إصدار (قرار تقدير أولي) بناءً على طلب خطي من المُكلف وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ورفضت اللجنة أن يتم التجاوز على اصدار قرار التقدير الأولي بمنح المدير أو المدقق صلاحية إصدار التقدير الإداري مباشرة دون العودة للمُكلف.

وتنص الفرة (أ) على أنه "إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية".

المادة (20) :

وخفّضت اللجنة من النسبة التي يُسمح لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يفرضها بشكل مقطوع من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، بحيث تكون بما لا يقل عن 1 % من مقدار مبيعاته أو ايرادته في الفترة الضريبية، بعد أن كان مشروع القانون المرسل من الحكومة يرغب بفرض نسبة لا تقل عن 2 %، ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير .

وأضافت اللجنة حُكماً جديداً على الفقرة، بأن اشترطت رغبة المكلف في هذا الإجراء، شريطة تقديمه بيانات مالية وفق أحكام هذا القانون.

ورفضت اللجنة السماح لمدير الضريبة أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.

ووسع مشروع القانون من نطاق تطبيق الفقرتين (ج) و (د) لتشمل التعديلات الجديدة المدخلة على المادة، حيث تمنح الفقرة (ج) الحق لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

فيما تسمح الفقرة (د) للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.

وأضافت اللجنة نصاً يلزم تحديد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (21) :

ووسع مشروع القانون من نطاق إمكانية اعتراض المكلف بإضافة (البند 3 من الفقرة أ من المادة 28)، حيث أصبح النص أنه "يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى (البند (3) من الفقرة أ من المادة 28)، والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار".

وينص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب الثلاثاء الماضي على أنه :

على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطياً إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين: أ‌. وجود خطأ في تطبيق القانون، ب‌. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

أما الفقرة (ب / 2) والموجودة أصلاً في القانون ولم يطرأ عليها أي تغيير تنص على أنه إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه :

التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة ومبينا الأسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، واقرّت اللجنة أن لا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة.

المادة (22) :

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون من إلغاء التفويض الصادر عن مدير الضريبة لغايات إعادة النظر بقرارات التدقيق أو التقدير الإداري أو الاعتراض أو عبء الإثبات في أي إجراءات متخذة بما فيها سماع أقوال المكلف، وإيكال المهمة بدلاً من المفوض لصالح "مدقق".

ووافقت اللجنة على مقترح الحكومة الذي سمح بأن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار على الوقائع التي هي قيد النظر لدى المحكمة بعد أن كان ممنوعاً في القانون ساري المفعول، وأبقت عملية منع تضمين تلك القرارات في الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي.

المادة (23) :

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون بإزالة العبارات المتعلقة بعمليات المفوضين في بعض الإجراءات واستعاضت عنها بـ"المدققين".

وأبقت التعديلات صلاحية المدير في حدود (التدقيق) لا (المصادقة) على القرارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة.

وأصبح النص بعد التعديلات عليه فيما يتعلق بالمفوضيت والتدقيق " للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه، ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

المادة (24) :

ورفضت اللجنة مقترح الحكومة في مشروع القانون الذي يقول إنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ على أن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل".

المادة (25) :

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون بعدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين، في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها بحيث يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الإسقاط للمكلف أو وكيله.

ورفضت اللجنة إضافة الحكومة لفقرة على القانون والتي كانت تنص على أنه "إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل".

المادة (27) والمادة (28) :

سبق وأن نشرت "هلا أخبار" مضامين التعديلات حولهما والمتعلقتين بإنشاء نيابة عامة ضريبية.

المادة (28) :

ووافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار على ما ورد في مشروع القانون من الاستعاضة عن عبارة (سوق عمّان المالي) بـ (السوق المالي المعرّف بموجب قانون الأوراق المالية) في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي والتي تنص : "على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من دائرة الضريبة قبل بيع أو التنازل عن حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في سوق عمان المالي.

المادة (29) :

ووافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار على ما ورد في مشروع القانون من إفراد نص مقيّد، يمنح مدير الضريبة أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، ويلزم القانون عند تطبيق ما سبق مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة.

ووافقت على أن يتم تحديد أحكام وشروط وإجراءات تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

أما الفقرة (ز) فتنص أنه "على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية".

وشددت التعديل المقترح أنه "على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و ( و) و (ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي".

المادة (30) :

سبق وأن نشرت "هلا أخبار" مضامين التعديلات حولها والتي رفضت فيها اللجنة النيابية فرض نسب على المتأخرين عن دفع الضرائب وحددت سقفها الأعلى بـ 100 دينار.

المادة (31) :

سبق وأن نشرت "هلا أخبار" مضامين التعديلات والتي رفضت فيها اللجنة النيابية النسب الحكومية العالية على الإقرار الناقص وفرضت ضريبة بين 200 – 500 دينار إذا كان الفرق لا يقل عن 25 %

المادة (33) :

سبق وأن نشرت "هلا أخبار" مضامين التعديلات والتي خفضت فيها اللجنة النيابية مدة تقادم جرائم الضريبة، ورفضت فرضي غرامة مثلي الفرق الضريبي في حالات تهرب ضريبي، وفرض عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية، وألزمت نشر الأحكام القضائية القطعية في قضايا التهرب الضريبي، ومنعت الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بعدد من العقوبات.

المادة (34) :

ووافقت اللجنة على نص يحمل المسؤولية لأي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري.

وأقرت أنه في هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.

المادة (35) :

سبق وأن نشرت "هلا أخبار" مضامين التعديلات حولها والتي تحدد آلية طلب المكلف إجراء المصالحة بقضايا ضريبة الدخل

المادة (36) :

ونصت المادة 36 في مشروع القانون أنه على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة (37) :

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون بجوازية منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
هلا اخبار


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 52803

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم