حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,24 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 30765

سرايا تنشر تفاصيل مشروع قانون الزكاة

سرايا تنشر تفاصيل مشروع قانون الزكاة

سرايا تنشر تفاصيل مشروع قانون الزكاة

18-09-2018 01:26 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

نشرت الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي مشروع قانون الزكاة لسنة 2918.

وحدد القانون الجهات التي يصلح منحها الزكاة وهي، الفقراء والمساكين ، وللانفاق على التعليم للفقراء ، والانفاق على الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الفقراء، نفقات العلاج للمرضى الفقراء ، للانفاق على اللاجئين والمنكوبين وفي حالات الزلازل والسيول والكوارث، مساعدة الغارمين والغارمات في أداء ديونهم (في غير معصية)، مراكز التأهيل والتدريب للمحتاجين من الفقراء ، المشاريع الإنتاجية التي تنقل الفقير من البطالة إلى الإنتاج ، أية مصارف أخرى توافق عليها الهيئة ويقرها المجلس وفق الأحكام الشرعية.

وتاليا نص مشروع القانون:

المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الزكاة لسنة 2018) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة بها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

المؤسسـة: المؤسسة العامة للزكاة المنشأة بموجب هذا القانون

المجلس:مجلس أمناء المؤسسة المنصوص عليه في هذا القانون

الرئيس:رئيس المجلس

المديـر: مدير المؤسسة

الهيئة: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المنصوص عليها في هذا القانون

الزكاة: حصة مقدرة في المال وفق الشروط المقررة في الشريعة الاسلامية

مصـارف الزكاة:أوجه صرف الزكاة كما وردت في القرآن الكريم

أمــين الزكاة:هو الموظف المكلف باحتساب الزكاة وفق الاصول الشرعية

المــزكـّي: هو الشخص المكلف بالزكاة سواءً أكان طبيعياً أم اعتبارياً .

المادة (3) أ- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للزكاة) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري والشخصية الاعتبارية ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية .

ب- يكون المقر الرئيس للمؤسسة في عمان ولها فتح فروع ومكاتب حسب الحاجة في مختلف أنحاء المملكة بقرار من المجلس .

جـ- تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لصندوق الزكاة المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988 وتنتقل إليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة (4) تهدف المؤسسة الى تحقيق المقاصد والغايات الآتية :-

أ‌- نشر ثقافة الزكاة والتكافل والتعريف بأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ب‌- الحث على أداء فريضة الزكاة باعتبارها عبادة مالية .

جـ- تحقيق معاني التكافل في المجتمع من خلال معالجة مشكلات الفقر والبطالة .

د- القيام بجمع الزكاة والصدقات والتبرعات وانفاقها في مصارفها الشرعية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمتقضاه .

المادة (5) يتولى إدارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس أمناء مكون من أحد عشر عضواً بما فيهم الرئيس يتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة يعينون بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ، على أن يكون من بينهم وزير الأوقاف والمدير العام ويحدد في قرار التشكيل مدة المجلس وتسمية رئيس المجلس ونائبه .

المادة (6) يجتمع المجلس شهرياً أو بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

المادة (7) يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية :-

أ‌- رسم السياسة العامة للمؤسسة .

ب‌- وضع الخطط اللازمة للانفاق من أموال المؤسسة وفق أحكام الشريعة الاسلامية .

جـ- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .

د- تحديد البنوك الاسلامية التي توضع فيها أموال الزكاة .

هـ- تشكيل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدة عملها ومناقشة تقاريرها .

و- الموافقة على عقد اتفاقيات واقامة علاقات تعاون وتنسيق في مجالات الزكاة مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول العربية والاسلامية وأماكن التجمعات الاسلامية في أنحاء العالم بموافقة مجلس الوزراء .

ز- الموافقة على مشاريع الأنظمة واقرار التعليمات وأدلة حساب الزكاة .

المادة (8) يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الأمناء على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة نفسها .


المادة (9) يشكل الهيكل الاداري والتنظيمي للمؤسسة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (10) تتكون موارد المؤسسة من :-

أ‌- ما يقبض من أموال الزكاة .

ب‌- الصدقات والهبات والتبرعات .

جـ- النذور والكفارات والأضاحي وريع الوقفيات .

د- ما يخصص للمؤسسة من الموزانة العامة للدولة .

هـ- أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .


المادة (11) كل ما لم يرد عليه نص فيما يتعلق بالأحكام الشرعية في هذا القانون يرجع فيه إلى ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة ويعتمده المجلس .

المادة (12) تشكيل لجان زكاة تتبع المؤسسة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة (13) أ- تنفق واردات المؤسسة في مصارف الزكاة المقررة شرعاً وعلى وجه الخصوص :

1.للفقراء والمساكين .

2.للانفاق على التعليم للفقراء .

3.الانفاق على الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الفقراء .

4.نفقات العلاج للمرضى الفقراء .

5.للانفاق على اللاجئين والمنكوبين وفي حالات الزلازل والسيول والكوارث.

6.مساعدة الغارمين والغارمات في أداء ديونهم (في غير معصية) .

7.مراكز التأهيل والتدريب للمحتاجين من الفقراء .

8.المشاريع الإنتاجية التي تنقل الفقير من البطالة إلى الإنتاج .

9.أية مصارف أخرى توافق عليها الهيئة ويقرها المجلس وفق الأحكام الشرعية.

ب- تلتزم المؤسسة في تغطية نفقات حزمة الأمان الاجتماعي من خلال المصارف التي ذكرت في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن لا تقل مساهمة المؤسسة في تلك الحزمة في قانون الموازنة العامة عن قيمة الزكاة التي خضعت للتقاص مع الضريبة .

المادة (14) يكون للمؤسسة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية برئاسة المفتي العام للمملكة وعضوية أربعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في الفقه والاقتصاد الاسلامي ، ولهم إسهامات في مجال فقه الزكاة يعينون بقرار من المجلس.


المادة (15) يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة دليلاً توضيحياً أو أكثر حسب الحاجة يتضمن الأحكام المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها وكيفية احتسابها سواءً أكانت متعلقة بالأفراد أو الشركات وما في حكمها .


المادة (16) أ- للشخص أن يؤدي زكاة ماله وصدقاته أو تبرعاته أو جزءاً منها الى المؤسسة مقابل سند قبض رسمي .

ب- على المؤسسة أن تفتح حساباً مستقلاً للمبالغ المدفوعة لبند "الزكاة" وحساباً مستقلاً لبند "الصدقات والتبرعات" .

ج- يتم اعتماد المبالغ المدفوعة لبند الزكاة من أمين الزكاة وفق تعليمات يصدرها المجلس بناءً على توصية الهيئة وتكون داخلة في حساب الزكاة فقط .

د- تحول جميع الواردات من الزكاة الى " حساب الزكاة " وتنظم أعمال الايداع والسحب والتحويل بموجب قرار من المجلس وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .

المادة (17) للمزكي تحديد مصارف معينة (الزكاة المشروطة) لانفاق زكاته فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على توصية من الهيئة.

المادة (18) تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك المؤسسة وما تشتريه لغايات مشروعات الزكاة من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .

المادة (19) تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتحصّل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة .

المادة (20) تعتبر جميع البيانات المتعلقة بالمزكي سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في حدود أحكام القانون .

المادة (21) كل شخص اطلع بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله على البيانات المتعلقة بالزكاة أو المزكين ثم قال بافشائها أو أدلى إلى أي كان أو قام بنشرها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (62) من ضريبة الدخل العامة رقم (34) لسنة 2014.

المادة (22) أ- اذا قام المزكي بدفع الزكاة وتم قبضها من الصندوق بموجب وصل رسمي ، فلا يحق له الرجوع بها .

ب- للمزكي بموجب سندات قبض رسمية تنزيل ما دفعه فعلاً للمؤسسة من الضريبة المستحقة عليه لسنة التقديم نفسها شريطة تماثل الوعاء ووفق نظام خاص يصدر لتنظيم هذه المسألة والنسبة التي يسمح بتنزيلها على ان لا تقل عن (50%) من الضريبة المستحقة.

ج- المبلغ المتبقي من الزكاة المدفوع للمؤسسة بعد التقاص مع الضريبة الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز تنزيله من دخل المكلف بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ.

المادة (23) يلغى قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988م والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (24) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (25) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 30765

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم