12-06-2018 10:24 AM
بقلم : أ. معاذ منصور الحميمات
فيما يتعلق بحدود صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ، نجد ان مجلس الدولة الفرنسي حصرها بالاعمال العادية التي عرفها بانها :"تلك الأعمال التي لا تعرض مسؤولية الوزارة مجتمعة أو الوزير المعني إلى نتائج سياسية لأن الحكومة أو الوزارة تحكم بثقة الشعب الممثل بالبرلمان والحكومة المستقيلة تكون فاقدة لثقة البرلمان مما يجعلها غير قادرة وغير ذات صلاحية دستورية لتتخذ قرارات سياسية"(قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 22/ابريل/1966. المصدر CONSEIL D'ETAT FRANCAIS – 22 AVRIL 1966 – FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE POLICE – ACTUALITE JURIDIQUE – 1966- P.355- CONCLUSION: Galmot)
كما اجاز مجلس الدولة الفرنسي ان يتم التوسع بمنح اختصاصات اضافية لحكومة تصريف الاعمال في الظروف الاستثنائية والعاجلة التي تمس الامن الوطني ( هذا ما استقر عليه الفقه الدستوري والاجتهاد الفرنسي / المصدر
MARCEL LACHAIZE – L'EXPEDITION DES AFFAIRES COURANTES EN PERIODE DE CRISE MINISTERIELLE – DALLOZ- CH.HEBDOMADAIRE – 1952-P.65 ET SUIV.).
وبما ان الهدف من حكومة تصريف الاعمال يكمن في التوفيق ما بين ضرورة استمرار تسيير مرافق الدولة ، و وجود حكومة غير خاضعة لرقابة البرلمان ، فان ذلك يستوجب بالضرورة منحها صلاحيات محدودة بالقدر اللازم لتسيير تلك المرافق ، ولا يجوز منحها اكثر من ذلك.
اذن الاصل بالفكر الدستوري المتزن عدم الاعتراف بالصلاحيات الكاملة لحكومة تصريف الاعمال ، وبالتالي القول بان حكومة تصريف الاعمال تمارس اعمالها كما لو انها حكومة عادية ، قول يخالف المنطق الدستوري والواقعي ، وللاسف هذا ما اخذ به بالنظام الدستوري الاردني جراء تفسير غير سليم من وجهة نظري ساندا اياه بالعرف الدستوري .
.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا