حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,20 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 26401

تعديلات قانون محكمة الجنايات يوسع من صلاحياتها

تعديلات قانون محكمة الجنايات يوسع من صلاحياتها

تعديلات قانون محكمة الجنايات يوسع من صلاحياتها

28-06-2010 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - أناط قانون محكمة الجنايات الكبرى المعدل المؤقت رقم 13 لسنة 2010 كل ما يختص بالاعتداء على الموظف العام بمحكمة الجنايات الكبرى .

 

وأدخلت تعديلات جوهرية على قانون محكمة الجنايات الكبرى ستفضي لتمكينها من فصل القضايا بسرعة وتحقيق العدالة الناجزة بوقت قياسي .

 

ووسع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح، إضافة الى جريمة الإجهاض إذا أفضت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان .

 

ومنح القانون محكمة الجنايات صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام .

 

كما منح القانون المنشور في الجريدة الرسمية الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام .

 

وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة ليتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام .

 

وتم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بإشهار السلاح، كما هو منصوص عليها في المادة 187 من قانون العقوبات، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان .

 

وبحسب القانون تشكّل محكمة جزائية تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ، على ان تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة .

 

وبموجب التعديلات يحق للمدعي العام اصدار قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها، ويحيل إضبارة الدعوى مباشرة الى المحكمة .

 

وبموجب القانون اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع .

 

وفي حال كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع، فتفرض عليه غرامة مقدارها 50 ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها .

 

وعند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها دون عذر مشروع، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها، ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي .

 

وبموجب القانون اذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها .

 

وبحسب القانون وعلى الرغم من أي نص آخر، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا الجنحوية.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 26401
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
28-06-2010 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم