حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,20 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 23166

250 دينار قيمة مخالفة العميل في البورصة المنفذ لعمليات التأثير على السهم

250 دينار قيمة مخالفة العميل في البورصة المنفذ لعمليات التأثير على السهم

250 دينار قيمة مخالفة العميل في البورصة المنفذ لعمليات التأثير على السهم

26-09-2013 09:17 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عدة تدابير لاتخاذها على العميل في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول. ومن بين تلك التدابير فرض غرامة مالية لا يقل مقدارها عن 250 دينارا في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة.
ومن بين التدابير، التي أقرها المجلس خلال جلسته مؤخرا، برئاسة محمد صالح الحوراني، كذلك مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل العميل وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة، وللمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
وأقر المجلس تلك التدابير استناداً إلى أحكام المواد (8/ ب، 12، 21، 22) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرّة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (303/ 2013) تاريخ 5/ 8/ 2013.
كما فرض المجلس تدابير يمكن للمجلس اتخاذها على العميل في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق.
ومن بين تلك التدابير فرض غرامة مالية لا يقل مقدارها عن 300 دينار في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة. وكذلك مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل العميل وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة، كما أن للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
ونصت تلك التدابير على أنه يراعى عند فرض الغرامات المشار إليها مقدار الربح الذي حققه العميل أو الخسارة التي تجنبها من عملية التأثير على السعر.
كما أقر المجلس عدة تدابير على شركة الخدمات المالية المنفذة للأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
ومن بين تلك التدابير فرض غرامة لا يقل مقدارها عن 300 دينار على شركة الخدمات المالية التي قامت بتنفيذ الأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة.
وكذلك مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل الشركة وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة، كما أن للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
كذلك أقر المجلس تدابير على شركة الخدمات المالية التي قامت بتنفيذ الأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق.
ومن بين تلك التدابير فرض غرامة لا يقل مقدارها عن 500 دينار على شركة الخدمات المالية التي قامت بتنفيذ الأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة. ومن التدابير الأخرى مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل الشركة وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة، كما أن للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
كما وقرر المجلس استنادا إلى أحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل أوراق مالية تالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم وهي تسجيل الإصدار السابع والأربعين من سندات الخزينة الأردنية للعام 2013 استحقاق 3/ 9/ 2016 بمبلغ 50 مليون دينار، وتسجيل الإصدار الثامن والأربعين من سندات الخزينة الأردنية للعام 2013 استحقاق 8/ 9/ 2016 بمبلغ 75 مليون دينار، وتسجيل الإصدار الستين من سندات سلطة المياه للعام 2013 استحقاق 29/ 8/ 2015 بمبلغ 20 مليون دينار أردني.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 23166

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم