حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 62900

الحصانة الدبلوماسية

الحصانة الدبلوماسية

الحصانة الدبلوماسية

28-07-2017 10:53 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : د. حسين الحديثات

أقرت الأعراف والاتفاقيات الدولية أن تمارس الدول سيادتها على الأشخاص المقيمين على اقليمها سواء مواطنيها أو الأجانب الموجودين بشكل دائم أو بصورة مؤقتة، إلا أن هناك إستثناء على ذلك، ألا وهو تحرير البعثات الدبلوماسية من أحكام القوانين والأنظمة للدولة المستضيفة، وهذا ما يسمى بالحصانة الدبلوماسية.


تستند الحصانة الدبلوماسية إلى أساس قانوني للبعثات الدولية اقرته الاتفاقيات الدولية التي تسمو على القانون الوطني، وأول اتفاقية بهذا الشأن وربطته لمقتضيات الوظيفة الدبلوماسية التي يؤديها المبعوث، هي الاتفاقية التي تعرف باتفاقية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لموظفي هيئة الأمم المتحدة لعام 1946، وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1963، وهذه الاتفاقيات ربطت الحصانة الدبلوماسية بمقتضيات الوظيفية التي يمارسها المبعوث الدبلوماسي وليس لشخصه، إذ نصت ديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أن " مقصد الامتيازات والحصانات ليس افادة الأفراد بل ضمان الأداء الفاعل لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول"


وتشمل الحصانة الدبلوماسية بموجب المادة 37 من اتفاقية فيينا مجموعة من الأفراد في البعثة الدبلوماسية لدى الدولة المستضيفة، وهم:

* المبعوث الدبلوماسي، وأفراد أسرته من أهل بيته ما لم يكونوا من مواطني الدولة المستضيفة.
* موظفو البعثة الإداريون والفنيون، وأفراد أسرهم من أهل بيتهم ما لم يكونوا من مواطني الدولة المستضيفة.


* مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المستضيفة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها أثناء ادائهم لواجباتهم.
ويتمتع الشخص المحصن بمجموعة من الامتيازات والحصانات:


1_ الحصانة الشخصية: تنحصر مضمونها بعدم القبض عليه أو حجزه أو الإعتداء أو الإهانة أو الإعتقال أو التنصت على المكالمات الهاتفية أو إعاقة حرية التنقل له لدى الدولة المستضيفة، سيما وأن عكس ذلك يعد إعتداء على سيادة الدولة التي يمثلها المبعوث، وهذا ما نصت عليه المادة 29 من اتفاقية فيينا بقولها: " تصان حرمة شخص المبعوث الدبلوماسية ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو السجن وتعامله الدولة المستقبلة بالاحترام الواجب له"، وهذا يلقي على عاتق الدولة المستضيفة أن تتخذ كافة الإجراءات والوسائل لمنع أية إعتداء...على الشخص المحمي.


2_ حرمة مقر البعثة: تمارس البعثة الدبلوماسية أعمالها لدى الدولة المستضيفة في مقراً خاصاً بها، فالحصانة تشمل المقر الخاص بالبعثة وتمتد الحصانة إلى كافة المباني التي تمارس بها البعثة أعمالها بحيث يمنع دخول أو تفتيش أو حجز المقر إلا بموافقة رئيس البعثة، وهذا ما أكدته المادة 1/22 من اتفاقية فيينا.


3_ الحصانة القضائية: يتمتع المشمولين بالحصانة إلى جانب حرمتهم الذاتية، بحصانة قضائية تحررهم من الخضوع إلى قضاء الدولة المستضيفة، والحصانة القضائية لا تعني الإعفاء من المسؤولية وإنما إنتقال الفصل في الدعوى التي تقام على المشمولين بالحصانة إلى الدولة المرسلة للبعثة، نصت المادة 1/31 من الاتفاقية على أن " يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المستقبلة" وكذلك نصت المادة 11 من قانون العقوبات الأردني على أنه " لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام".


وبالمقابل نصت المادة 1/41 من الاتفاقية على الزام الأشخاص المشمولين بالحصانة إحترام وعدم الإخلال بقوانين وأنظمة الدولة المستضيفة، ولكن هذا الالتزام ما هو إلا التزام أدبي بحيث عدم احترامه لا ينتج أي أثر قانوني يمكن مساءلة المحصن.


وبالنهاية نقول أن الحصانة الدبلوماسية ليس إمتياز للشخص لذاته بل منحت لأشخاص من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه لدى الدولة المستضيفة، وبالتالي هي ضرورة تقتضيها قيامهم بواجباتهم في إطار يبعدهم عن أية تأثيرات أو ضغوطات...وهذا مرتبط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستضيفة.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 62900
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم