حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,20 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 23643

خبراء: تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتفسير القوانين هدفه "لي ذراع الصحفيين"

خبراء: تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتفسير القوانين هدفه "لي ذراع الصحفيين"

خبراء: تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتفسير القوانين هدفه "لي ذراع الصحفيين"

23-10-2016 09:28 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- يشدد مختصون في الحريات الإعلامية على ضرورة مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالعمل الإعلامي، على نحو يتواءم مع انفتاح وسائل التواصل والتعبير عن الرأي، إلى جانب موافقتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأمام معضلة واقعية تتمثل في استمرار توقيف الصحفيين، يجدد المختصون دعواتهم الى تطوير التشريعات واستبدال السجن بتعويض مالي لا يزهق الحق، ولا يشكل رعبا للصحفيين أو ليا لأقلامهم.

ويقول تقرير حالة حقوق الإنسان خلال العام الماضي، إنه شهد استمرار في توقيف الصحفيين، وتمّت عمليّة التوقيف والمحاكمة لغالبية الصّحفيين استناد إلى جرائم تُصنّف وَفق القوانين الأردنيّة -خاصّة قانون منع الإرهاب وقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات- على أنها جرائم إرهابيّة.

وبحسب ما يورده التقرير فإن تعديل قانون الجرائم الإلكترونيّة وما تبعه من صدور قرار ديوان تفسير القوانين فتح الباب واسعًا أمام توقيف الصّحفيين، وشكّل مدخلاً جديدًا في المنظومة التشريعيّة للالتفاف على قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع صراحة توقيف الصّحفيين، وهو ما يؤكده رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين جهاد أبو بيدر أن توقيف الصحفيين يتعلق بالمادة الحادية عشر من قانون الجرائم الالكترونية، والتي استخدمت في حكومة عبدالله النسور لإرهاب الصحفيين.

وتابع أبو بيدر، أن قرار ديوان تفسير القوانين ليس له علاقة بمحاكمة الصحفيين قضائيا، بل مقصده لي ذراع الصحفيين.

ويقول رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن منظومة القوانين تسمح بتوقيف الصحفيين خاصة بعد قرار ديوان التفسير للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، المتعلقة بجرائم القدح والذم، فتح المجال لمزيد من توقيف الصحفيين.
ولفت منصور إلى أن الصحفيين لا يحالون بموجب قانون المطبوعات والنشر، بل بموجب قانون العقوبات، وبعدها قانون منع الإرهاب وتحويل أغلب القضايا لقانون الجرائم الالكترونية، فضلا عن أن قضايا النشر في القوانين توصف بالقضايا الجزائية وليست الحقوقية المدنية.

وشدد منصور على رفض التوقيف كعقوبة مسبقة ورفض السجن في قضايا النشر وحرية التعبير، لافتا للمطالبات السابقة المتعلقة باستبدال التوقيف بتعويض مالي غير عال ولا يزهق الحق، وتعديل القوانين بحيث تصبح قضايا النشر وحرية التعبير قضايا مدنية لا يجوز الحبس فيها وليست جزائية.

ويلفت الخبير القانوني خالد خليفات إلى أن الوقت قد حان لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وجملة قوانين ذات علاقة بالعمل الإعلامي، يبد أنه من الضرورة الانتباه للوعي القانوني لدى الصحفي وتفعيل دور الدوائر القانونية في المؤسسات الصحفية.

ويشير الى أن القانون سيد الموقف لكن لا بد من بحث بدائل لتوقيف أو حبس الصحفي؛ إذ إن التوقيف ينطوي على عقوبتين: الأولى عندما تقرر توقيف الصحفي قبل صدور قرار نهائي بالدعوى على نحو يكسر شوكة الصحفي والثانية عندما يثبت الجرم عليه.

ويرصد تقرير حالة حقوق الإنسان عددا من الحالات التي أوقف فيها صحفيون خلال العام 2015، من بينها توقيف الصَّحَفِيَّين هاشم الخالدي وسيف عبيدات من قِبل مدّعي عام محكمة أمن الدولة بتهمة استخدام وسائل إعلاميّه للترويج لأفكار جماعة إرهابيّة، والقيام بأعمال من شأنها أن تعرّض الأردنيين لخطر أعمال عدائيّة وانتقاميّة خلافًا لأحكام المادّة الثالثة من قانون منع الإرهاب؛ وذلك بسبب نشر خبر على الموقع يتعلّق بالمفاوضات الخاصّة بإطلاق أسر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة.

من ضمن الحالات أيضا توقيف الصّحفي جمال أيوب من قِبل مدّعي عام محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبيّة خلافًا لاحكام المادّة (3/ ب) من قانون منع الإرهاب، وذلك بسبب نشره مقالة بعنوان "ما الذي دفع السعوديّة إلى شَنِّ حرب على اليمن؟"، وتوقيف الصّحفي غازي المرايات بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائيّة وتعكير صلاتها بدولة أجنبيّة وتعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأريّة وعدائيّة من قِبل مدعي عام محكمة امن الدولة بسبب نشر مادة صحفية تتعلق "ب تفاصيل المخطط الإرهابي الايراني ضد الأردن".

ويورد توقيف الصحفي جهاد المحيسن من قِبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بتهمة تقويض نظام الحكم السياسي أو التحريض على مناهضته خلافًا لأحكام المادّة (149/1) من قانون العقوبات، وتهمة إطالة اللسان خلافًا لأحكام المادّة (195) من قانون العقوبات؛ بسبب وضع منشور على صفحته الخاصّة في "الفيسبوك" ينتقد فيه نظام الحكم في الأردن، وتوقيف رئيس تحرير الصحيفة عاطف الجولاني من قِبل المدّعي العام النظامي بتهمة عدم تحرّي الدقة والحقيقة في نشر مادّة صحفيّة خلافًا لقانون المطبوعات والنشر، وذمّ هيئة رسميّة وموظف رسميّ خلافًا لأحكام قانون العقوبات؛ وذلك بسبب نشر مقال بعنوان "أسطوانات الغاز، هل نحن أكثر حرصًا من الطليان".

ويذكر التقرير، توقيف الصّحفي أسامة الراميني من قِبل المدّعي العام النظامي بتهمة نشر ما ينطوي على ذمٍّ وقدح وتحقير في المواقع الإلكترونيّة بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين (11) من قانون الجرائم الإلكترونيّة والمادّة (76) من قانون العقوبات؛ وذلك على إثر نشر خبر ينتقد إحدى المدارس في محافظة الطفيلة على الموقع الإلكتروني "أخبار البلد"، الذي يرأس تحريره، وتوقيف الصَّحَفِيّين ضيغم خريسات وضياء خريسات ورامز أبو يوسف من قِبل المدّعي العامّ النظامي بتهمة نشر ما ينطوي على ذمٍّ وقدح وتحقير في المواقع الإلكترونيّة خلافًا لأحكام المادّة (11) من قانون الجرائم الإلكترونيّة، وذلك بسبب نشر أكثر من مادة صحفيّة في جريدة الحياة وموقع الحياة الإلكتروني تنتقد بعض المسؤولين في الحكومة.
وتوقيف الإعلامي طارق أبو الراغب من قِبل المدعّي العامّ النظامي بتهمة نشر ما يشمل على ذمِّ وقدح وتحقير أحد الأشخاص، وذمِّ وشتم إحدى الدّيانات المكفولة حرّيتها بالدستور، وعدم تحرّي الحقيقة وعدم الالتزام بالموضوعيّة في عرض المادّة الصحفية.

ويسجل التقرير انه رغم أنّ المادّة (42/ب/2) من قانون المطبوعات والنشر تنصّ على أن تختصّ غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمّان دون سواها بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تمّ ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخّص بها، فإنّ هذا النصّ غير مفعّل بشكل تامّ.

ويلفت التقرير إلى أن قانون العقوبات الأردني تضمن نصًّا على جريمة القيام بأعمال او كتابات من شأنها أن تعرّض المملكة لخطر أعمال عدائيّة أو تعكّر صلاتها بدولة أجنبيّة أو تعرّض الأردنيين لخطر أعمال ثأريّة مع دولة أجنبيّة، وتعدّ هذه الجريمة من اختصاص القضاء النظامي، ويضمّ قانون منع الإرهاب نصًّا مشابهًا يَعتبر هذا الفعل في حكم الأعمال الإرهابيّة (المادّة 3/ب)، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول ازدواجيّة التجريم والجهة صاحبة الاختصاص بإحالة القضايا من هذا النوع إلى محكمة أمن الدولة أو إلى القضاء النظامي وآليّة اتّخاذ هذا القرار.

ويشير إلى أنه يتمّ إيداع الصّحفيين الموقوفين في مهاجع تضمّ أشخاصًا محكومين وموقوفين على جرائم مختلفة، منها: جرائم تتعلّق بالأموال، مثل السرقة والاحتيال، وجرائم القتل أو المخدّرات، إلخ، ممّا يعني أنّ طبيعة الأفعال المُرتكبة من قِبل الصحفيين والمتعلّقة ببثّ الأفكار والتعبير عنها لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تصنيف النزلاء، فضلا عن طول أمد التوقيف بالنسبة إلى الصّحفيين، خاصّة في ما يتعلّق بالجرائم المنظورة أمام محكمة أمن الدولة.
السبيل


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 23643

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم