حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,18 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 13937

نقض حكم قضى بـ 3.69 ملايين درهم تعويضاً لشركة احترق مقرها

نقض حكم قضى بـ 3.69 ملايين درهم تعويضاً لشركة احترق مقرها

نقض حكم قضى بـ 3.69 ملايين درهم تعويضاً لشركة احترق مقرها

05-09-2015 06:51 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام شركة تأمين بتعويض شركة احترق مقرها بـ3.69 ملايين درهم، إذ بينت أن «الدعوى متعلقة بالتأمين على مخاطر الحريق على مخازن ومحال المدعية في نطاق نشاطها التجاري، وأن أعمال التأمين هي من الأعمال التجارية، وتسري عليها أحكام القانون التجاري، وليس القانون المدني الذي استند إليه الحكم الصادر».

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد شركة تأمين، مطالبة بإلزامها بأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم مع الرسوم والمصاريف، إذ تعرّض مقرها لحريق أتى على معظم محتوياته، وتسبب لها في خسائر تتجاوز قيمتها المبلغ المطالب به. وقد قيدت الواقعة عوارض النيابة الكلية، ثم حفظت لما تبين أن الحريق كان نتيجة لخلل في التوصيلات الكهربائية، ولم تكن الواقعة بفعل فاعل.

وذكرت المدعية أنها «مؤمّنة على مقر الشركة ومخازنها من الحريق لدى الشركة المدعى عليها، لذا كانت دعوى المطالبة بالتعويض المستحق». ولدى نظر الدعوى، تمسكت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم مضمن بالبند (18) من وثيقة التأمين.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة ملايين و690 ألفاً و782 درهماً، مع الفائدة والمصاريف، ثم أعادت محكمة الاستئناف المأمورية إلى لجنة خبرة ثلاثية أودعت تقريرين منفصلين، انفرد فيهما خبيران برأي مخالف لرأي الخبير الثالث، ثم حكمت بتأييد الحكم الأول.

ولم ترتض شركة التأمين بالحكم، فطعنت عليه بطريق النقض على سند مخالفته القانون، ورفضه دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، واعتباره دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر لها صفة المعاملة المدنية، وليس التجارية، ومن ثم يسري عليها نص المادة 1028 من القانون المدني بشأن بطلان شرط التحكيم الذي لم يدرج في اتفاق خاص منفصل عن وثيقة التأمين. وهو ما ينم عن تفسير خاطئ للقانون، إذ إن المطالبة بالتعويض عن الضرر يمكن أن تكون لها صبغة مدنية أو تجارية، بحسب طبيعة المعاملة ونوع النشاط، إضافة إلى أن أعمال التأمين - باستثناء التأمين التعاوني - هي، بصريح المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية، أعمال تجارية بحكم ماهيتها.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن قانون المعاملات التجارية نص على أنه «تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها: التأمين بأنواعه المختلفة، باستثناء التأمين التعاوني، وإذا كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين، ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك (تدل بصراحة اللفظ على أن أعمال التأمين هي من الأعمال التجارية، وتسري عليها أحكام القانون التجاري الذي يسري كذلك على المعاملة التي يكون لأحد طرفيها صفة التاجر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك)».

وأوضحت المحكمة أن «المعاملة موضوع الدعوى متعلقة بالتأمين على مخاطر الحريق على مخازن ومحلات المدعية في نطاق نشاطها التجاري، وأن طرفي العقد ـــ سواء شركة التأمين أو المؤمن له ـــ هما من التجار، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار المعاملة مدنية لتعلقها بطلب التعويض عن ضرر يكون مشوباً بفساد واضح في الاستدلال ومخالفة القانون، فطلب التعويض عن الضرر يجوز أن تكون له الصيغة المدنية أو التجارية.

كما أن نص المادة الخامسة واضح الدلالة في اعتبار التأمين بأنواعه من الأعمال التجارية، بحكم ماهيتها، ولا مجال للاجتهاد أو إعمال المجاز في موضع اللفظ الواضح الذي لا يحتمل أكثر من تفسير. وعليه فإن ما أحال إليه الحكم من أسباب لا يصلح أن يكون رداً سائغاً لمواجهة دفع عدم قبول الدعوى المتمسك به من الشركة المدعى عليها، وهو ما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 13937

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم