حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,29 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 21582

أبو رمان : غرامة الأربعة بالألف غير مبررة وهي إستقواء على المواطن

أبو رمان : غرامة الأربعة بالألف غير مبررة وهي إستقواء على المواطن

أبو رمان : غرامة الأربعة بالألف غير مبررة وهي إستقواء على المواطن

21-12-2014 01:55 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - خالف النائب معتز أبو رمان رأي اللجنة الإقتضادية السابقة فيما يتعلق بفرض غرامة التأخير الأربعة باألألف عن كل أسبوع تأخير غلى الفرق الضريبي الذي يحدثه المقدر ،وفيما يلي نص المخالفة:




بسم الله الرحمن الرحيم


بالاشارة الى المادة 35 من قانون ضريبة الدخل
----------------------------------------------------------


و التي ترتب فوائد تأخير على الفرق الضريبي المقدر على المكلف بواقع 4 بالالف عن كل اسبوع تأخير الى أن يتم الدفع و التي تعادل 21 بالمئه سنويا" ، فأسمحوا لي أن أتقدم بالمقترح التالي ، و الذي يعتبر إجراءا" تصحيحيا" على المادة التي تم التصويت عليها .
المقترح : تخفيض نسبة غرامه الـتأخير الإسبوعيه لتصبح 2 بالألف عوضا" عن 4 بالألف
مبررا" ذلك بالأسباب التالية :
1- إن الفرق الضريبي الذي يتشكل على المكلف ، من جراء القرار الذي يتخذه المقدر لا يمكن أن يعتبر تهرب ضريبي متعمد في كل حالاته ، و بالتالي فإن العقوبه مبالغ فيها ، و أن الأصل دفع الفرق بعد إقراره من قبل المقدر و ليس قبل ذلك . و إلا لما إعتبر فرقـا" !
2- إن الإثر المالي الناتج عن وجود الفرق ، هو أقل بكثير مما ذهبت إليه اللجنه بتأييدها للقانون ، حيث أن معدل الفائده البنكيه على الإقتراض لن يزيد في كل حالاته عن 9% ، في حين أن القرار يرتب غرامة سنويه تعاذل 21% أي أكثر من الضعف . و خصوصا اذا علمنا أن تكلفة الإقتراض الحكومي أقل حددها الأقصى 6% فقط.، إذن فإن ذلك إستقواء على المواطن لا مبرر له .
3-إن الفرق الزمني الذي يفترضه القانون ما بين تقديم الإقرار الذاتي و تدقيقه من فبل المقدر و من ثم إتخاذ القرار بشأنه قد يصل الى 3 أو 4 سنوات ، و هنا فإن وجود فرق ضريبي يعني أن الغرامات ستصل الى 80% و إذا كان هنالك فترة إعتراض و مداولات فقد يصل الى 100% ! ، مما يشكل عبئا" ماليا إضافيا" على المكلف .
4-إن الأصل في مبدأ الضريبه ، أن نحقق نموا" لإيرادات الدولة في منظور إقتصادي عادل ، يعتمد توسيع شريحة دافعي الضربيه و تحصين المقدر و ليس رفع سقوف الغرامات و يجب أن يحكم الإلتزام الذاتي و يحدد العلاقه ما بين المكلف و المقدر على ذلك الأساس .
5- إن التشريعات السابقه المعمول بها قبل إقرار القانون الحالي كان يضع حدا" أقصى لفوائد الغرامات لا يتجاوز 50% مهما طال أمد المده ما بين الإقرار و التقدير ، أضف الى ذلك أن الأصل في الغرامه أن تبدأ من تاريخ القرار المعدل للإقرار و الذي ترتب عليه الفرق و ليس من تاريخ الإقرار السايق قبل تعديله. و ذلك أخذا" بمبدأ أن الاستحقاق لا يكون بأثر رجعي .
و عليه أرجو فتح الماده و إعادة التصويت، كونها ضرورة ملحه لإنصاف المكلف و عدم التفريط في العقوبه .
راجيا" الأخوة الزملاء التصويت عما جاء في المقترح المعدل ، و أقبلوا فائق الاحترام و التقدير .

معتز أبو رمان
مقرر اللجنة الإقتصادية و الإستثمار
عضو المكتب التنفيذي


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 21582

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم