حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,28 مارس, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 38134

صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية

صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية

صدور الارادة الملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية

20-10-2014 10:24 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية.

وبصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على النظام وصدوره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الموافق 16تشرين الأول لسنة 2014 حيث يكون هذا التاريخ بدء سريان العمل بالنظام الجديد.

وشمل النظام تعديلات على عدد من المواد منها ما يتعلق بالغاء الإجازات المرضية التي كان يتم حسمها من رصيد اجازات الموظف او دون راتب، والترفيع الجوازي للدرجة الخاصة.

وتالياً نص النظام: نظام رقم 96 لسنة 2014 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2013 المشار اليه في ما يلي بالنظام الاصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة 2 من النظام الاصلي باضافة تعريف (مسؤول الموارد البشرية) بعد تعريف (اللجنة) الوارد فيها: مسؤول الموارد البشرية: الشخص المعني بادارة وحدة الموارد البشرية في الدائرة المرتبطة بالامين العام.

المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة 17 من النظام الاصلي باضافة عبارة (والصحيفة) بعد عبارة (والتعليمية) الواردة فيها.

المادة 4- تعدل الفقرة (ب) من المادة (21) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 2- اذا قلت خدمة الموظف الفعلية عن ثمانية اشهر فيمنح زيادة مالية بنسبة من الزيادة السنوية تعادل عدد اشهر الخدمة الى السنة كاملة وتحسب هذه الزيادة لمرة واحدة على ان يمنح بعد ذلك الزيادة عن السنة كاملة في 31/12 من كل سنة.

المادة 5- تعدل المادة (22) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعلياً أو عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع).

المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من النظام الاصلي باضافة عبارة (او مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن اولادها وكانت اعمارهم لا تزيد على (18) سنة الى اخرها.

المادة 7- تعدل الفقرة (ب) من المادة (26) من النظام الاصلي باضافة عبارة (من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواء عن طريق التعيين أو النقل او الترفيع او تعديل الوضع) الى آخرها.

المادة 8- تعدل المادة (28) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء منح موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة العاملين في القدس وسائر انحاء فلسطين علاوة خاصة بنسبة من الراتب الاساسي.

المادة 9- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (30) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ‌- للوزير منح الموظف زيادات سنوية وفقاً لاحكام هذا النظام في اي من الحالات التالية: 1- خمس زيادات سنوية اذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلاً لدى الجهة المختصة.

2- زيادتين سنويتين اذا نشر بحثاً علمياً بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على ان لا يكون قد تم استخدامه لاي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام او ان يكون مستلاً من اطروحة دكتوراة او ماجستير.

المادة 10- يعدل مطلع الفقرة (أ) من المادة (31) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (مسؤول وحدة الموارد البشرية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مسؤول الموارد البشرية).

المادة 11- تعدل الفقرة (ج) من المادة (22) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (المدير المعني بالموارد البشرية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مسؤول الموارد البشرية).

المادة 12- تعدل المادة (45) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي: د- اذا قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعيين على احدى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها يقوم الوزير بتوقيع العقد وفق قرار مجلس الوزراء دون تغيير شروط العقد.

المادة 13- يلغى نص المادة (49) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 49- أ‌- يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة المستحقة وفقاً لسلم الرواتب الاساسية المبين في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام شريطة اجادة من سيتم تعيينه فيها القراءة والكتابة.

ب‌- يتم تحديد مجموعات الوظائف النوعية للفئة الثالثة ومستوياتها ومسمياتها وشروط اشغالها وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 14- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (67) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- اوقات الدوام الرسمي واداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة اليه بامانة واخلاص ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لاكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك ايام العطل والاعياد الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وللمرجع المختص صرف مكافأة مالية لقاء ذلك وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.

المادة 15- تعدل المادة (68) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولاً: بالغاء نص المادة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ‌- ترك العمل او التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.

ثانياً: باضافة عبارة (باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد. فترفع لهيئة مكافحة الفساد او للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى المشتكي) الى اخر الفقرة (ب) منها.

ثالثاً:بالغاء عبارة (الا اذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير) الواردة في اخر الفقرة (د) منها.

رابعاً: بالغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ح-الكتابة او التصريح لوسائل الاعلام لما يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل.

المادة 16- تعديل الفقرة (ب) من المادة (71) من النظام الاصلي باضافة عبارة (مبنيا على المهام الاساسية للوظيفة ومسلكياتها)بعد عبارة (عملية التقييم) الواردة فيها.

المادة 17-تعدل الفقرة (ب) من المادة (76)من النظام الاصلي بالغاء عبارة (عدم اتباع الاجراءات المتعلقة بتنظيم التقارير السنوية وسجلات الاداء او في حال وجود اخطاء مادية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وجود خطأ في جمع علامات تقرير الاداء السنوي للموظف).

المادة 18- يعدل بند (1) من المادة (78) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (ثمانية اشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة اشهر).

المادة 19- يلغى نص المادة (82) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 82- أ‌- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الاولى الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الثانية وفقا للشروط التالية: 1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية.

2- ان يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن اخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا).

3- لم تتخذ بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.

ب‌- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الاولى من الفئة الأولى ومن الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقا للشروط التالية: 1- ان يكون امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.

2- ان يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن اخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا).

3- لم تتخذ بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من(3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام.

ج- يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد جدا) السابقة في اخر تقريرين سنويين بدرجة (ممتاز) الوارد في البند (2) من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة موظفو الدوائر الذين لم تكن انظمتهم الخاصة تنص علىتنظيم تقارير سنوية لهم قبل 1/1/2012 والموظفون الذين تكون مدة خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاصول على ان لا تقل عن درجة (جيد جدا).

د- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب او المكلف او المعار الى اي جهة غير خاضعة لاحكام هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار الى اي جهة خارج المملكة.

المادة 20- يعدل البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (84)من النظام الاصلي بالغاء عبارة (للسنتين الاخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها).

المادة21- يلغى نص المادة (89) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 89- أ‌- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تتم الترقية لاشغال الوظائف الاشرافية والقيادية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام، ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط التالية: 1- توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة.

2- اجتياز الموظف متطلبات برامج اعدادالقيادات لشغل الوظائف القيادية او اي برامج تدريبية معتمدة لهذه الغاية من المعهدواذا لم تتوافر لدى هذا الموظف مثل هذه البرامج على الدائرة الحاقه بها في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الترقية.

ب‌- يجوز اجراء امتحانات تنافسية او مقابلات او كلتيهما للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظيفة من اللجنة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية.

المادة 22- تعدل المادة (92) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولاً: باعتبار ما ورد في الفقرة(د) منها البند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 3- في حال عدم وجود موظف من الفئة الاولى لاشغال الوظيفة الشاغرة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يجوز اشغالها من اي من موظفي الدائرة من المستوى الاولى من الفئة الثانية.

ثانياً: باضافة الفقرة(و) اليها بالنص التالي: و- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.

المادة 23- تعدل المادة (94) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى اي جهة تطوعية او اي دائرة او جهة حكومية او شركة مملوكة للحكومة.

ثانيا: باضافة الفقرتين (هـ) و (و) اليها بالنصين التاليين: هـ- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد مدة التكليف المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تكليف اي من موظفي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة للعمل خارج المملكة بصورة كلية او جزئية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 24- تعدل المادة (99) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ج- يتم وضع جدول اولي ينظم بموجبه استخدام الموظفين لاجازاتهم السنوية وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الادارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقررة له.

ثانيا: باضافة حرف (لا) قبل كلمة (تحسب) الواردة في الفقرة (د) منها.

المادة 25- تعدل المادة (102) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولا: باضافة عبارة (الى جهة غير خاضعة لهذا النظام) الى اخر الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بالغاء كلمة (الدراسية) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدرسية).

ثالثا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعتبار الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها البندين (1) و(2) منها.

رابعا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: ب- في حال تكليف اي من موظفي وزارة التربية والتعليم بالعمل ممن تنطبق عليه احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال الاجازة المدرسية الصيفية، يتم صرف بدل عمل اضافي له لقاء ذلك او تبديل ايام العمل المكلف بها برصيد اجازة سنوية لمدة لا تزيد على شهر وبما لا يؤثر على سير الدراسة.

المادة 26- تعدل الفقرة (ج) من المادة (106) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء كلمة (زوجة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (زوجته).

ثانيا: باضافة عبارة (وتمنح الموظفة في حالة وفاة زوجها اجازة لمدة شهر) الى اخرها.

المادة 27- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (111) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: ب- 1- اذا زادت الاجازة المرضية على سبعة ايام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة اعتبارا من 1/ 1/ 2014.

المادة 28- تعدل المادة (116) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: ج- 1- تقوم وزارة الصحة بتزويد الديوان بكشف ربع سنوي يتضمن اسماء الموظفين الحاصلين على الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا واحدا ولا تزيد على شهر واحد، واسم الدائرة التي يعمل فيها الموظف وسبب الاجازة واللجنة الطبية المختصة التي منحته هذه الاجازة.

2- يقوم الديوان برفع تقرير سنوي لرئيس الوزراء بالاجازات المرضية المبينة في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 29- تعدل الفقرة (أ) من المادة (127) على النحو التالي: اولا: بالغاء البند (1) منها.

ثانيا: باعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا (1) و(2) منها على التوالي.

المادة 30- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (142) من النظام الاصلي باضافة عبارة (اولا: الانذار) اليها واعادة ترقيم العقوبات التأديبية من (اولا) الى (رابعا) الواردة فيها لتصبح من (ثانيا) الى (خامسا) منها على التوالي.

المادة 31- تعدل المادة (143) من النظام الاصلي باضافة عبارة (او دون عذر مشروع) بعد عبارة (اجازة قانونية) الواردة فيها.

المادة 32- تعدل المادة (169) من النظام الاصلي على النحو التالي: اولا: بالغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 2- اذا تغيب عن وظيفته دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة ايام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة.

ثانيا: بالغاء عبارة (من المرجع المختص بتعيين مثيله من الدرجة والراتب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من الوزير بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية).

المادة 33- يعدل البند (1) من الفقرة (و) من المادة (175) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (لا تتجاوز سنتين) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (لا تتجاوز خمس سنوات).

المادة 34- تعدل المادة (185) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي: هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 38134

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم