حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,25 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 35040

12 جريمة قتل بداعي "الشرف" خلال 7 أشهر

12 جريمة قتل بداعي "الشرف" خلال 7 أشهر

12 جريمة قتل بداعي "الشرف" خلال 7 أشهر

01-09-2014 11:35 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وقوع 19 جريمة قتل، بحق نساء وفتيات وطفلة، وفقا لما رصدته جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، من خلال متابعتها لوسائل الإعلام الورقية والإلكترونية.
واشارت الجمعية، في بيان صدر عنها أمس، الى أن 12 جريمة من هذه الجرائم ارتكبت بداعي "الشرف" حيث تم تسجيل جريمة قتل واحدة في كانون الثاني (ديسمبر)، فيما شهد تموز (يوليو) الماضي أربع جرائم.
ونوهت "تضامن" الى أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين، لتشمل جرائم "الشرف"، والجرائم المرتبطة بها، موضحة انه ينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة، ما يسمى بجرائم "الشرف"، بما يشمل المجموعة الكاملة، لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بإسم "الشرف" ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة.
واضافت انه ينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية: ارتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم "الشرف" والمساعدة على ارتكابها، أو التغاضي عنها، تحريض القاصرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم، تحريض النساء والفتيات على الانتحار أو على احراق أنفسهن بإسم "الشرف"، والجرائم التي ترتكب بإسم "الشرف" وتصور على أنها حوادث.
وتشكل قلة البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بإسم "الشرف" عائقاً جدياً أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي، بحسب "تضامن"، كما يشكل عدم القدرة على الوصول و/ أو إتاحة المعلومات والبيانات من السجلات الرسمية، خاصة الجنائية منها، عائقاً آخراً يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح، وفقا للبيان.
ولفتت "تضامن" الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان اصدر مرسوماً عدل من خلاله نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهو قانون العقوبات الأردنيين ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، حيث ألغى التعديل الأعذار المخففة على الجرائم التي ترتكب بحق النساء بداعي "الشرف".
واشارت "تضامن" الى أن النص الأصلي للمادة 98 من قانون العقوبات ينص على: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، في حين أضاف التعديل الى نهاية المادة الفقرة التالية : "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف".


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 35040

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم