حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,23 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 66265

10 أيام عن حل مجلس النواب

10 أيام عن حل مجلس النواب

10 أيام عن حل مجلس النواب

29-09-2013 04:20 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - تصدر المحكمة الدستورية قرارها في "دستورية قانون الانتخاب" الذي أجريت على اساسه الانتخابات النيابية الأخيرة خلال الثلث الاول من الشهر القادم على الأكثر، بعدما نظرت في قانون الانتخاب منذ منتصف حزيران الماضي.
واشار مصدر خاص  أن "قانون الانتخاب قيد المداولة والتمحيص والدراسة، وأن قضاة المحكمة نظروا في غالبية مواد القانون، ولم يصدر قرار قضائي قطعي بالقانون، وبانتظار القرار النهائي خلال الايام القادمة".
الطعن الذي قدمه محام في نتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في عمّان، مستنداً فيه إلى عدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، إلى المحكمة الدستورية الثلث الاول من حزيران الماضي.
ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في هذا الطعن في غضون 120 يوماً من وصوله إليها، حسبما ينص قانونها في المادة 10/ب منه؛ بحيث تنقضي المدة القانونية للمحكمة في الثلث الاول من الشهر القادم.
وكانت محكمة التمييز قررت إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية.
قرار المحكمة الدستورية -حسب فقهاء وخبراء دستور- سيكون على ثلاثة سيناريوهات؛ أولهما: ان يصدر قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب لمخالفته المواد الدستورية التي ترقى في حكمها على القوانين والانظمة والتعليمات.
وبالتالي بطلان ما جرى على اساس هذا القانون، سواء العملية الانتخابية التي جرى على اساسها فرز مجلس النواب السابع عشر، واعلان حل المجلس قضائياً بموجب قرار المحكمة الدستورية.
ويرى فقهاء القانون أن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، تؤكد عدم إمكانية سريان قرار المحكمة الدستورية بأثر رجعي، إلا إذا نص قرار المحكمة على ذلك.
وحسب الفقرة ب من المادة ذاتها، "يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذاً بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، فإذا قضى بعدم دستورية قانون، أو نظام نافذ، يعد القانون أو النظام باطلاً من تاريخ صدور الحكم، وإذا حدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه فيعد القانون أو النظام باطلاً من التاريخ المحدد في الحكم، إلا في حال القضاء بعدم دستورية نص يفرض عقوبة، فيوقف تنفيذ الأحكام التي قضت بالإدانة، استناداً لذلك النص وتنتهي آثارها الجزائيــة -كما تقول الفقرة ج من المادة-.
أما السيناريو الثاني -حسب الخبراء- فيتمثل بأن يصدر قرار المحكمة بدستورية قانون الانتخاب، لكنه يخالف الدستور ببعض مواده، خاصة الكوتات المختلفة؛ سواء كوتا المرأة والشركس والشيشان والبدو، والقائمة الوطنية، ويضمن قرار المحكمة التوصية بتعديل هذه المواد في القانون، لكن المخرجات تبقى صحيحة ولا يجري على المجلس أي حل.
أما السيناريو الثالث فيتمثل بأن يصدر قرار المحكمة بدستورية قانون الانتخاب برمته، ولا يترتب على المجلس أي إجراء قانوني.
وجاء في الطعن المقدم في عدم دستورية قانون الانتخاب، أن القانون تضمن مخالفات للدستور تجعل منه قانوناً غير دستوري؛ لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي يقره ويصونه الدستور، استناداً الى نص المادة 6/أ من الدستور.
بالإضافة إلى مخالفة جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد فيه الذي يعد أساس قانون الانتخاب؛ إذ عَدَّ الطعن أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق او الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور."السبيل"


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 66265

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم