03-04-2013 07:28 PM
سرايا - سرايا - عمان – يوسف الطورة – في اولى قرار دفع وقع على قانون التحكيم الأردني ،عقب إحالة الدفع بعدم دستورية قانون التحكيم من قبل محكمة التمييز بقرارها 282 / 2013 ، الذي تقدم به المحامي ماهر كريشان امام محكمة استئناف معان إلى المحكمة الدستورية في وقت سابق ، قررت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء في جلسة ترأسها القاضي طاهر حكمت وعضوية اعضاء المحكمة ، بعدم دستورية المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 واعتبرتها باطلة ، بشكل قطعي .
وتنص المادة 51 التي الغيت على حرمان المحكوم عليه من الطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر لتأييد حكم التحكيم ، في حين ان هذه المادة تمنح المحكوم له حق الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم .
وقال المحامي ماهر كريشلن في تصريح لـ "سرايا" أن قرار المحكمة الدستورية يشكل سابقة قضائية هامة ، وانتصارا لروح الدستور ومبادئه الاساسية ، مضيفان انه يشكل تجسيدا حقيقيا للرقابة القضائية على القانون ، ويدشن مرحلة هامة من عمل المؤسسات في الدولة ضمن إطارالشرعية الدستورية والقانون .
مشيرا الى ان القرار يعتبر نافذا في الحال الا اذا حددت المحكمة الدستوية تاريخا اخر لسريانة ، وذلك طبقا للمادة "15 " من قانون المحكمة الدستورية .
موضحا ان قرار المحكمة الدستورية جاء بمثابة خطوة جادة ضمن إطار مسار الإصلاح القضائي والسياسي في المملكة ، واصفا اياه بالنقلة النوعية لتحفيز الاجتهاد القضائي ، وتنفيذ الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، لافتا إلى ان النية تتجه لدراسة عدد من القوانين للطعن بها لعدم دستوريتها في وقت لاحق .
تجدر الاشارة إلى ان سرايا كانت قدر نشرت في حينها تقرير صحافي تضمن الدعوة التي تقدم بها المحامي ماهر كريشان في بدايات تسجيلها وجاء بعنوان ' الطعن بعدم دستورية قانون التحكيم امام محكمة استئناف معان '.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا