حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15699

صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون السير

صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون السير

 صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون السير

16-08-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -






سرايا – بترا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون السير رقم 48 لسنة 2008م0 وفيما يلي اهم مواد القانون تسجيل وترخيص المركبات المادة 3 -ا/ تسجل وترخص جميع انواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في ادارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك 0 ب/ لا يجوز استعمال اي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها 0 ج/ تستثنى من احكام الفقرتين (ا)و(ب) من هذه المادة ما يلي :- 1 - المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة 0 2- المركبات غير الاردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونيا بدخول المملكة 0 3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد او السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 4- المركبات غير المخلص عليها جمركيا والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات 0 المادة 4- تحدد احكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 المادة 5- ا/ باستثناء المقطورات وانصاف المقطورات لا يجوز تسجيل اي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها الا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التامين الساري المفعول 0 ب /يغطي عقد تامين الراس القاطر او القاطرة المسؤولية المدنية عن الضررالذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المقطورة او نصف المقطورة اثناء قطرها 0 ج/ لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المللكة الا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التامين الساري المفعول 0 د /لا يسمح للمركبة غير الاردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة اقامتها في المملكة على ان تقوم الجهات الاردنية المختصة بتزويد ادارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها 0 المادة 6 - يخص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره او تبديله الا من قبل ادارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف ارقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها واثمانها وحالات الاعفاء منها والاحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0 المادة 7-ا على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يقوم الضباط العاملون في ادارة الترخيص بمهام /الكاتب العدل/ عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها واصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها واخد التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها 0 ب- لمدير ادارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف باجراء المعاملات الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة خارج ادارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك 0 ج - تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في ادارة الترخيص 0 د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية :- 1- الوكالات العامة المحررة بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات 0 2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الاصول 0 3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة اي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ه - تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارها 0 المادة 8- لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع قضائيا او اداريا بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقا مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ذي علاقة 0 المادة 9- اذا تبين لادارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة او ان المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها الا بعد رفع القيد او موافقة الدائن المرتهن 0 المادة 10 -ا/ اذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنيا (قص الشاصي ) او اخراجها من المملكة بصورة نهائية فعلية ان يبلغ ادارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتها ء الترخيص وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لادارة الترخيص 0 ب -يجوز لمالك المركبة التي مضي على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيا ان يطلب من ادارة الترخيص شطبها فنيا ( قص الشاصي ) مقابل اعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفي حال طلب هذا الشطب والاعفاء لمركبة يكون قد سبق التصرف بهيكلها من قبل المالك فيكون ملزما في هذه الحالة بتقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة اذا ثبت عكس ذلك 0 ج - لادارة الترخيص شطب المركبة فنيا قص الشاصي والقاء قيودها وسحب لوحاتها اذا ثبت لها بان المركبة لم تعد صالحة فنيا للاستعمال على الطريق 0 تدريب وترخيص السواقين المادة 11 - ا - باستثناء مدارس التدريب العسكرية لا يجوز تدريب اي شخص على قيادة المركبات الا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية شريطة ان يكون المتدرب قد أتم الثماني عشر سنة 0 ب- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والاعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفات تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

ج- يحظر على اي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحا له بذلك من ادارة الترخيص 0 المادة 12- يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولا مدنيا في الحالات التالية :- ا- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب اثناء التدريب 0 ب- ما ينجم عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب اثناء اجراء الفحص العملي المقرر في ادارة الترخيص 0 المادة 13- تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك :- ا- فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها 0 ب- تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها 0 ج- رخص القيادة الدولية0 المادة 14- تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه 0 المادة 15- ا- يحظر على اي شخص قيادة اي مركبة ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء القيادة 0 ب- لا يجوز لمالك المركبة او حائزها ان يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ج- يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة افراد القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة ان يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها اثناء وجودهم في الخدمة 0 المادة 16-ا- يسمح بقيادة المركبات الاجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة اجنبية او رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة ان يكون قد اتم الثماني عشرة سنة 0 ب- لادارة السير واقسامها في المحافاظات منح الاردني المقيم خارج المملكة او غير الاردني تصريحا لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب الصغيرة الاردنية في المملكة اذا كان اي منهما حاصلا على رخصة قيادة اجنية سارية المفعول شريطة ان يكون قد اتم الثماني عشرة سنة 0 المادة 17-ا- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة او تصريح القيادة للمدة التي يراها مناسبة او حجزها او الغائها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها 0 ب- للوزير اعادة رخص وتصاريح القيادة او اعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها 0 المكتب الفني المركزي لشؤون السير المادة 18 -ا يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير على النحو االتالي :- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير 0 2- مندوب عن وزارة النقل يسمية الوزير 0 3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير 0 4- مندوب عن ادارة السير يسميه المدير 0 5- مندوب عن ادارة الترخيص يسميه المدير 0 6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير 0 7- ثلاثه اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص 0 ب-1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (ا) من هذه المادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه 0 2- يعين الوزير امين سر للمكتب يتولى اعداد جدول الاعمال وتدوين محاضر الاجتماعات وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها 0 ج /يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبيه اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين 0 د- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في اعماله 0 ه- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للانفاق منه على المكافأت والدراسات والاستشارات واعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير 0 و- للوزير صرف مكافات مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في اعماله على ان تكون الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي 0 المادة 19-ا- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :- ا- اجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من ادارة الترخيص او اي جهة اخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة 0 2- الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة 0 3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع او تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك والكشف عليها 0 4- جمع المعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف انواعها 0 5- اي امور اخرى يرى الوزير ضرورة احالتها الى المكتب 0 د- يخصص ما نسبته (5%) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة 0 المادة 23-ا يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسما مقطوعا عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه 0 ب- يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفيا 0 ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير 0 مخالفات السير المادة 24-ا-تحجز المركبة لمدة ثمان واربعين ساعة في اي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه :- 1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 2-اذا كانت سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة 0 3-اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها 0 4- استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها

 

 

المادة 32-أ-1 تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب اي من مخالفات السير الواردة في المادتين (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون الا اذا دفع المخالف قيمة الحد الادنى من المخالفة فورا .

 

2 - وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة المخالفة المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخها مقابل استعادة الرخص والتصاريح .

 

3 - اذا لم يتم ذلك يتم احالة المخالفة والرخص والتصاريح الى المحكمة المختصة .

 

ب - تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال وتحال الى المحكمة المختصة في حال ارتكاب اي من مخالفات السير الواردة في المادة ( 26 ) من هذا القانون اذا نتج عن ارتكاب اي من مخالفات السير اضرارا بشرية .

 

المادة 33 - أ - بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة ( 32 ) من هذا القانون تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه ايا من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات .

 

ب - عند حجز رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب يمنح سائق المركبة اشعارا بذلك يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع اضرار بشرية .

 

ج - تحجز رخصة القيادة الاجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية اردنية او مركبة شحن اردنية يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بدون تصريح او عند ارتكابه اثناء قيادتها ايا من مخالفات السير الواردة في المواد ( 26 ) و ( 27 ) و ( 29 ) من هذا القانون .

 

المادة 34 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين دينارا ولا تزيد على ( 100 ) مائة دينار كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : - أ - قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطىء في الحالات والاماكن التي يمنع التجاوز فيها .

 

ب - تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجىء .

 

ج - عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب .

 

د - استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها اثناء القيادة .

 

هـ - عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف .

 

و - اتخاذ السائق لمسرب خاطىء .

 

ز - قيادة المركبة بعكس اتجاه السير او مخالفة شواخص ممنوع المرور .

 

ح - قيادة مركبة بدون لوحات ارقام امامية وخلفية .

 

المادة 35 - يعاقب بغرامة مقدارها ( 40 ) اربعون دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : - 1 - قيادة مركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى ينسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .

 

2 - قيادة مركبة الشحن دون احكام تغطية حمولتها .

 

3 - تركيب او استخدام انوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها .

 

4 - فتح باب المركبة من الجوانب او الخلف اثناء سيرها .

 

5 - وضع اي اضافات عل انوار المركبة الامامية او الخلفية .

 

6 - سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر او استخدام انوار القياس الخلفية الاضافية او عاكسات فسفورية .

 

7 - الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع فيها على الرغم من وجود شاخصة .

 

8 - قيادة الدراجات الالية على الارصفة .

 

9 - وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الانفاق دون مبرر .

 

10 - مخالفة السائق لشروط تصاريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة .

 

11 - مخالفة قواعد واولويات المرور .

 

12 - قطع المركبات للجزر الوسطية من الاماكن غير المخصصة لذلك .

 

المادة 36 - يعاقب بغرامة مقدارها ( 30 ) ثلاثون دينارا كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : - 1 - قيادة المركبة دون استخدام انوار الضباب او انوار القياس الامامية والخلفية في حال وجود الضباب او الغبار الكثيف او عدم وضوح الرؤيا .

 

2 - مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على ( 12 ) اثني عشر طنا داخل الاحياء السكنية .

 

3 - عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة اثناء نزول الركاب منها .

 

4 - دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على ( 12 ) اثني عشر طنا في الاوقات ولاماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .

 

5 - ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها في الاماكن غير المخصصة لذلك .

 

6 - نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر .

 

7 - امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع .

 

8 - عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية الى نهاية الخط او تغيير مسارها او اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية .

 

9 - عدم اعطاء الاولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم .

 


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 15699
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
16-08-2008 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم