حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,19 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 20993

جلسة مشتركة للنواب والأعيان للبت في أمن الدولة

جلسة مشتركة للنواب والأعيان للبت في أمن الدولة

جلسة مشتركة للنواب والأعيان للبت في أمن الدولة

20-02-2014 10:52 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا - أصر مجلس الاعيان في جلسته أمس على قراره رفض استثناء أعمال مقاومة العدو الصهيوني من القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة، وهو البند الذي أدرجه وأصر عليه مجلس النواب في مشروع قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس النواب.
وسيعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور، لبحث الخلاف حول الفقرة التي اضافها النواب على مشروع القانون وتستثني "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من احكام جرائم الارهاب، فيما اصر الاعيان وللمرة الثانية على شطب الفقرة من القانون.
وقال رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة بعد اقرار المجلس للقانون انه "تم تشويه موقف الاعيان حول هذه الفقرة من قبل البعض"، مؤكدا ان الخلاف شكلي ولا يمس الموضوع بتاتا، ومعبرا عن خشيته من اساءة استخدام تعبير "مقاومة المحتل" باعتباره "جريمة" يتم استثناؤها من اختصاصات محكمة امن الدولة، وهي ليست جريمة وليست ضمن اختصاصات محكمة أمن الدولة ولا أي محكمة اخرى.
وجدد تأكيد مجلس الاعيان على حق مقاومة الاحتلال وتحرير المقدسات، ودعمه الكامل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبه اشار رئيس الوزراء عبدالله النسور الى ان "ايراد هذه الفقرة يجافي قدسية الكفاح ضد المحتل، ويسيء بشكل غير مقصود للمقاومة"، موضحا ان "الفقرة التي اضافها النواب تشير الى ان المقاومة جريمة من الجرائم التي تختص محكمة أمن الدولة بالنظر فيها وهو ليس كذلك، بل هي حق مقدس ومشروع كفلته كل المواثيق، مؤكدا دعمه لقرار الأعيان بهذا الخصوص".
من جهة أخرى، أقر الاعيان القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب بعد نقاش موسع ومداخلات عديدة.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة ويمكن استرداده من قبل وزير الداخلية في أي وقت.
كما يمنح القانون مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات في حالات انسانية او خاصة صلاحية اصدار جوازات سفر عادية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في أي وقت، على ان لا يكتسب حامل جواز السفر في هاتين الحالتين الجنسية الأردنية.
وقال رئيس الوزراء ان "التعديل لا يكسب حامل الجواز المؤقت الجنسية الأردنية"، مؤكدا ان "مشروع القانون جاء لغايات الاستثمار ويتضمن سحب صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة من وزير الداخلية، حسب القانون القديم لصالح مجلس الوزراء الذي يملك اصلا حق منح الجنسية".
واوضح النسور ان "ما يجري في المنطقة يجب ان لا يجعلنا ننكمش في تشريعاتنا"، مؤكدا ان "الحكومة الحالية متشددة في هذا الموضوع، ولم تمنح خلال فترة وجودها الجنسية الأردنية الا في اربع حالات لأسر ولحاجات انسانية مطلقة".
واشار وزير الداخلية حسين المجالي الى ان "مشروع القانون يعالج القضايا المتعلقة بالاستثمار والحالات الانسانية ولا يشمل الفئات التي تندرج تحت تعليمات قرار فك الارتباط"، مبينا انه "منذ تفعيل القانون المؤقت العام 2003 ولغاية 2012 تم منح فقط 280 جواز سفر مؤقتا".
وقال ان "اصدار جوازات سفر للحالات الانسانية تضبطها تعليمات مشددة"، مبينا ان "منح الجواز للحالات الانسانية يأتي لأغراض محددة ومعظمها يشمل عرب 1948 للتسهيل عليهم في الحج والعمرة فقط، وتشمل كذلك زوجة الأردني الاجنبية المقيمة في الأردن ولم تحصل على الجنسية، وغيرها من الحالات التي تتعلق بأشقاء عرب لم يسمح لهم نتيجة القلاقل التي تعيشها بلدانهم الحصول على تأشيرات للسفر".
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب، الذي يضيف جريمتي غسل الاموال والكسب غير المشروع لاختصاصات الهيئة باعتبارهما فسادا لغايات القانون.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.
ووافق الاعيان على القانون المعدل لقانون الادارة العامة لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، حيث يمنح مشروع القانون رئيس الوزراء حق تفويض أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة الى أي وزير بالإضافة الى نوابه باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
وكانت اللجنة الإدارية في مجلس الاعيان اوصت برفض مشروع القانون كونه مخالفا لأحكام الدستور استنادا الى قرار رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور.
واقر اعضاء المجلس مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب والذي يرفع قيمة قرض الإسكان لضباط الصف والافراد من سبعة آلاف وخمسمائة دينار إلى عشرة آلاف دينار.
كما وافق الاعيان على قرار مجلس النواب حول مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013.
وناقش المجلس سؤالين للعين هيفاء النجار والعين تيسير الصمادي، حيث استفسرت النجار عن اجراءات الحكومة ووزارة المالية لتوفير اموال الخزينة بحسب متطلبات صندوق النقد الدولي، وآليات التعامل مع اثر هذه الاجراءات على المواطن تم استعراض ما اتخذته الحكومة للتعامل مع الظرف الاقتصادي الصعب للخزينة لتخفيض النفقات العامة لعامي 2012 و2013 دون التأثير على قوت المواطن اليومي.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير المالية بالوكالة ابراهيم سيف الى اجراءات الحكومة لتخفيض النفقات الرأسمالية (الممولة من الخزينة)، ونفقات الجهاز العسكري والاجهزة الامنية وتخفيض والغاء نفقات مرصودة في موازنات بعض الوزارات، اضافة الى تخفيض الدعم المقدم من الموازنة للوحدات الحكومية، والنفقات التشغيلية من مخصصات كافة الوزارات والدوائر والوحدات المستقلة.
واستعرض رد الحكومة اجراءات تم اتخاذ عدد منها العام الحالي وتشمل ترشيد النفقات التشغيلية وتخفيض فوائد الدين في ظل الحصول على الضمانات الاميركية، والنفقات الرأسمالية.
واكتفى الصمادي بإجابة الحكومة حول سؤاله المتعلق بإجراءات تقييم آثار العاصفة الثلجية الاخيرة على القطاع الزراعي وحجم الخسائر والتوجهات حول تعويض المزارعين عن تلك الخسائر.
وأكدت وزارة الزراعة في ردها على سؤال الصمادي ان نتائج المسح الميداني الذي اجرته الوزارة لتقييم الآثار الناتجة عن العاصفة، افادت ان عجلون هي أكثر المحافظات تأثرا وبنسبة ضرر بلغت نحو 60 بالمائة من المساحة المزروعة بأشجار الزيتون، وبنسبة 50 بالمئة من مزارع العنب، اضافة الى حالات كبيرة في نفوق دواجن وابقار واغنام.
وأخذ أعضاء المجلس علما بنتائج انتخاب رؤساء ومقرري لجان المجلس عملاً بأحكام المادة 33 الفقرة أ من النظام الداخلي للمجلس.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 20993

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم