حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,25 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 28030

الحكم بالسجن على مؤذن مسجد اعتدى جنسيا على طفل في المسجد

الحكم بالسجن على مؤذن مسجد اعتدى جنسيا على طفل في المسجد

  الحكم بالسجن على مؤذن مسجد   اعتدى جنسيا على طفل في المسجد

02-08-2009 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

 سرايا  - أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى أدان مؤذنا وخادم مسجد لاعتدائه جنسيا على طفل في السابعة من عمره, بالاشغال الشاقة تسع سنوات واربعة أشهر منها سبع سنوات بعد ثبوت اعتدائه الجنسي على الطفل, وعامين واربعة أشهر لاستغلاله المسجد في الاعتداء على الضحية.   
 

وكانت محكمة الجنايات الكبرى خفضت العقوبة بحق مؤذن المسجد الذي استغل مكان عمله   ومكانته الدينية بالاعتداء على الطفل الضحية

, بالاشغال الشاقة اربعة سنوات وثمانية اشهر نتيجة أسقاط الحق الشخصي من قبل والد الضحية.

وأكد قرار محكمة التمييز الذي نشرته صحيفة العرب اليوم   ان المتهم استغل حضور الطفل للمسجد الذي يقع في منطقة ياجوز في السابع عشر من تموز الماضي, وارتكب جريمته البشعة والتي لا تليق برجل دين ليرتكب الفاحشة داخل بيوت الله حيث قام بادخال الطفل لغرفة المستودع الموجودة داخل المسجد, وهناك اعتدى عليه, وأثناء ذلك حضر شقيق المجني عليه وأخذ بالصراخ على المتهم والذي توسله ان لا يخبر أحد إلا أن شقيقه قام باخبار والده وقدمت الشكوى.  

 

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد ادانت المتهم بجناية هتك العرض, فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة تدنيس مكان عبادة باعتبارها عنصرا من عناصر جناية هتك العرض لظرفها المشدد وطبقت بحقه نص المادة 300 من قانون العقوبات لثبوت انه رجل دين وانه استغل سلطته على مكان العبادة بارتكاب الجريمة.

 

وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ولكونه رجل دين واستغل سلطته على مكان عمله قررت تشديد العقوبة المحكوم بها بمقدار الثلث عملا بنص المادة 300 من قانون العقوبات باضافة سنتان واربعة اشهر لتصبح العقوبة الصادرة بحقه تسع سنوات واربعة أشهر ولاسقاط الحق الشخصي من قبل والد الطفل, قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات وثمانية اشهر.

واكد قرار محكمة التمييز ان محكمة الجنايات استندت في حكمها على اعتراف المتهم لدى الشرطة والذي جاء متفقا واحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون النيابة العامة تثبت أن المتهم أدلى بافادته طواعية باختياره ومن دون اكراه, مشيرا القرار ان هذه البينة هي بينة قانونية وافية.  

واضاف قرار محكمة التمييز ان افعال المتهم بلغت درجة من الفحش, مست بعورة المجني عليه من شخص يعمل رجل دين, وأن هذه الافعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض ولا يمكن ان يقال ان هذا الفعل تم بالتراضي من دون عنف اأو تهديد كون المجني طفل عليه غير قادر على التمييز بأن الفعل الذي وقع عليه محظورا فعله على الجاني ولا يتصور منه القدرة على المقاومة لصغر سنه.

وأكد القرار ان محكمة الجنايات توصلت لذلك لذا فان قرارها يكون متفقا والقانون.

 



لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 28030
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
02-08-2009 04:00 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم